ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦١ - الحديث ١٤
بِكَذَا وَ كَذَا إِنْ زَرَعْتُهَا فَإِنْ لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزْرَعْهَا قَالَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْهُ.
[الحديث ١٤]
١٤ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ رُبَّمَا
و
في الكافي: عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضيل «١». قوله
عليه السلام: إن شاء تركه أي: إن شاء المستأجر ترك الزرع، و إن شاء لم يتركه على
الحالين يلزمه الأداء، أو إن شاء المؤجر أخذ الأجرة و إن شاء ترك، و الأول أظهر. و
الخبر في الفقيه هكذا: روى أبان عن الفضيل «٢» قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا، فقال: آجرنيها بكذا و كذا إن
زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرع الرجل، قال: له أن يأخذه بماله إن شاء
ترك و إن شاء لم يترك «٣». و
في بعض نسخ الكتاب" آجرتها بكذا و كذا إن زرعتها، فإن لم أزرعها أعطيتك"
فيرجع إلى ما في الفقيه و إن كان في العبارة شيء، و في بعضها" بمن يزرعها
فإن لم يزرعها"، فالمراد أنه يستأذن المالك أن يزارع غيره و يقول: أعطيك
ما شرطت لك، و إن لم يزرع الزارع الثاني شيئا، و الأول أصوب. الحديث
الرابع عشر: صحيح.
(١) فروع
الكافي ٥/ ٢٦٥، ح ٧، و فيه: إسماعيل بن الفضل. (٢) في المصدر:
عن إسماعيل. (٣) من لا
يحضره الفقيه ٣/ ١٥٥، ح ٥.